صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض.
و في مايلي تفاصيل مشروع القانون :
مشروع قانون
يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
الباب الأول
في عقود الشغل
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 2-6-2 و 6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 49 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
الفصل 6 - 2 (جديد): يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.
الفصل 6 - 3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من انهاء فترة التجربة.
في صورة انهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.
الفصل 6 - 4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو
توقف تنفيذ
الفصل 5: تلغى أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في
3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة.
الباب الثاني
في منع المناولة
الفصل 2: تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية:
العنوان الثاني
مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال
الفصل 28 (جديد): تمنع مناولة اليد العاملة.
تعد مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.
وتعتبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف.
الفصل 29 (جديد): يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام
الفصل 28 من هذه المجلة.
ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة.
ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا
معنويا.
كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة
المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة.
وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
الفصل 30 (جديد): يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من هذه المجلة ابرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول "المؤسسة المستفيدة" والطرف الثاني "المؤسسة
المسدية".
ويعتبر إسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على ألا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة،
وألا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.
الفصل 30 مكرر : يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.
الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة
المسدية.
تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط.
يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.
الفصل 30 رابعا : تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات اجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم.
وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه
الالتزامات.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتضى قرار من
الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 6 تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6-4 (جديد) من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد.
تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس
.2025
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
الفصل 7: تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر.
الفصل 8: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل والاعوان المستخدمين بصفة دائمة
من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية